سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

وقيل في الغاصب أرضا ففسل صر ما بها فطال فيها وأغل

فالارض تعطى ربها والنخل يختار فيها ماله قد يحلو ان شاءها أعطى الذى قد غرسا قيمة ذاك الصرم يوم غرسا وان يشأ أمره بقلع غروسه من أرضه والنزع

فالزرع

للمالك حكما شرعا

وان يك الغاصب فيها زرعا ولا ينال الغاصب البذورا ولا العنا اذ ركب المحجورا وبعضهم يبذره قد يقضى لكن عليه غرم نقص الارض والقت مهما خربت منه الابل تقوم العدول العدول منه ما أكل ويغرم الخارب ما يسواه مع قيمة النقص الذي أتاه لانما الخراب قد يضعفه عن حاله وربما يتلفه وقيل بل يجز كل ما خرب أصله وثمن الكل وجب وخارب الحنطة قبل الدرك وقبل دق حبه والفرك فقيمة البذور والعناء

من

قصه لارضه والماء

وان تكن مدركة فيغرم كمثل ما يخرب حبا يلزم ذلك العدول بما ترى ويدفع المبذول

تقومن

باب الضمان في الأنفس

ويلزم الضمان في الابدان كان على العمد أو النسيان أو الخطا بأحد الاسباب مما ستأتيك بهذا الباب

من

ذاك أن

والعبد اطلع واتني بالرطب من يقول للصبى ان سقط المذكور ثم انكسرا أو مات فالضامن من قد أمرا لانما استعمال هؤلاء يحجر دون اذن الأولياء

فالعبد

وقد أذن

سيده

من يأمره وقد فلا يقال قد ضمن كذا الصبى ان يكن مميزا واذن الوالد فيه جوزا وان أمرت بالطلوع حرا وبالغا فمات لن يضرا

222