الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣الا اذا كان قليل عقل فلازم ضمانه بالعقل (1) و غاصب العبد اذا ما أمره أن يعلو النخلة يجنى الثمره فسقط العبد على من غصبا فمات والعبد نجا ما عطبا فما على سيده الذي غصب ضمان ذاك الهالك الذي اغتصب لانه بغضبه تعدى و بالتعدى هاهنا تردي فوقع الجزاء طبق العمل لكي يوفى أجره عن كمل وان يك المأمور حرا فسقط فهاهنا الضمان عنه لا يحط فيضمن الساقط ما أصابا من آمر وغيره ايجابا حتى ولو بنفسه مات فما عن الصمان ملجأ بل لزما لكنه يلزم فى العواقل وقيل في من مر يوما بصبي في نخلة مخترفا للرطب قال له لا تسرق النخيلا انزل وخل المطل والتعليلا فسقط الصبى خوفا وهلك فالخلف في ضمانه قد ارتبك وعندنا الاصح ان كان قصد بقوله ارهابه قد الضمان مهربا اذ قد نوى وقال حتى أرهبا وان أراد نصحه لا غيرا فلا ضمان حيث قال خيرا
فلا نرى عن
لانه
من
الخطأ
الحاصل
اعتقد
لانه أحسن في المقول وما على المحسن من سبيل وقائل لغيره تجمل ساعد برفع الحمل فوق الجمل ساعده فوقع الحمل على ذاك المعان حيث كان أثقلا فها هنا تلزم المعينا دية ما أصابه تضمينا لانه مثل الخطاء يحسب وفى الخطا الضمان قطعا يجب وعندى أن يكونا رفعا معا ومنهما معا قد وقعا كان الضمان بين ذين مقتسم كل عليه النصف مما قد لزم وامرأة قد أوقدت للنار وقت الشتا من أجل برد طارى ونومت صبيها ثم انقلب في النار فالضمان فيه قد وجب
قلت
(1) قولة بالعقل: أي تضمه العاقلة
223