الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤وهكذا ان نومته حرا في السطح دون حاجز فخرا كذاك في الوادي اذا ما سالا من بعد فحمل العيالا
سلكا شيئا
هلكا
و ضامن لنفسه من من المذكور حتى لانه الراكب للاخطار وذاك بالعادة أمر جارى
وامرأة نامت مع
الاولاد هم حولها ناموا على المهاد
فانقلبت عليهم فماتوا فانها تلزمها الديات
وكل ما ذكرته من
الخطا على عواقل غدا مقسطا
منه
حكمه
وامرأة قد شربت دواء تطلب علتها شفاء من أضر ذلك الدواء باللبن فهلك الرضيع تضمنن وقيل في قابلة تولد وتقطع السرة حين يولد ان خالفت في قطعها المعتادا وأفسدت فتضمن الفسادا وفى الجنين ان يكن تعسرا في البطن أو خروجه تعذرا وأشرفت على الهلاك أمه اخراجه بالشق عنه ان كان ما أمكن دون شق يشق من أعلى لنحو فوق وضمنوا ديتها عن كمل ان محلطت بشقهم لاسفل وضمنوا ان تركوا الشق الى أن هلكت لاجل ما قد أهملا وسامع جماعة أعوانا تواعدوا ليقتلوا انسانا يلزمه الاخبار ان لم يخبر فضامن لتركه للحذر وذاك من حقوق كل مسلم على أخيه ظاهر للفهـ
بالادا
من قاتليه ما
به تقيدا
لكنه يسقط عنه وبقى الاثم فما ان سقطا الا بمحض التوب مما فرطا ومن رأى شخصا يموت جوعا أو عطشا فليكن الدفوعا يلزم ان يطعمه ويسقيه لقادر بالترك ان مات الديه كذاك ان ضل الطريق لزما ارشاده على الذي قد وألزموه دية ان تركه بحاله فأدركته الهلكه
علما
224