الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩كذاك كل من عليه يلزم ومن
له
ابيح ذا التيمم
اذا
به صلى فلا
يعيد
ما صلى على الراجح عندى فاعلما
لانه صلى كما قد أمرا فما عليه اذ غدا مؤتمرا الا اذا ما كان حضريا فقد ماء وخاف فوت وقت ان قصد فليتيمم وكما تقدما في هل يعيد جاء خلف العلما لكنه في ذا المقام الراجح بأن يعيد وهو عندى الواضح ان بقى الوقت لان الحاضرا ليس كحكم من غدا مسافرا وواجد تعذر المناول عنه ولا يمكنه التناول وخاف فوت الوقت صلى بعدما قد قصد الصعيد أي تيمما تلزمه آن قدر الاعادة وعندى الصحيح لا اعاده لانه صلى كما قد اقتضى شرع الإله كيف يلزم، القضا ان قلت ان الحكم فى من لم يجد ماء وهذا واجد فما وجد لان اسم غير واجد صدق عليه بالتعذر الذي طرق
باب نواقض التيمم
و باتفاق ينقض التيمما ناقض اصله ألا فليعلما ان كان للوضوء ناقض الوضو وناقض الغسل به ينتقض البدن
فلا يصح
يداه قد تنجست ابدا من كل من به من نجس ازاله
ان كان قادرا على الازالة لما
نجاسة
فلا
كمثل ما اذا توضى وهو به فانتبه يصح وبعضهم اجازه وقال لا يكون مثل أصله معللا بأنه لاجله تيمما فمن هناك نزعه لم يلزما اعنى لاجل النجس الموجود فليس كالوضوء في المقصود وانت تدرى انه قد أمرا بنزعه ما لم يكن تعذرا فان يكن بادر بالتيمم من قبل نزع النجس المحرم
77