سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

وواجد شخصا لشخص أمسكا يوجعه بضربه وقد بکي ان عرف المضروب حرا مسلما انقاذه يلزم ممن ظلما ان ترك الانقاذ عند القدرة فمات فاحكم بلزوم الدية وقيل لا يلزمه الا اذا به استغاث فعليه ينقذا وقائد الاعمى عليه وجبا ارشاده و ضامن ان عطبا كذاك ان أركبه يوما على بهيمة يلزم ان لا يهملا فان تكن مرت به على شجر فجره وطاح عنها وانكسر في هوة أو في مضيق دربه شرع الإله نحو بئر جعله كالسوق والطريق أو فيما غصب فضامن لكل من فيها عطب وان تك الحفرة في مباح لنظر من أوجه الصلاح فلا ضمان ها هنا تبدى لانه في الحفر ما ومن تك الطريق تحت داره لا يضع الشوك على جداره بوضعه ان ضر انسانا ضمن لانما الشرع بذاك ما أذن وزاجر قد قال للصبى أزجر لكي أنظر للطوى

فضامن كذاك ان مرت

وحافر بحيث لا

يبيع

نطحه الثور فمات

وحامل رمحا به

قد

من

له

يضمنه ولا محيص

تعدى

عنه

مرا على طريق ضيق فضرا

فضامن لو لم يكن تعمدا لانه من فعله هذا بدا وقالع ضرسا له من فيه لما أذاه لا ضمان فيه وان تعدى لسواه ضمنا لانه ما كان فيه أذنا ومن يكن في معرك القتال وقد رمي ببندق قتال رمى العدو فأصاب مسلما تلزمه دياته ان يغرما وان يصب بعيرا لمسلمينا فلا يرون ها هنا تضمينا وشيخنا استشكل هذا الفرقا ما باله الضمان عنه يلقى والمال والانفس في الضمان وغيره على الخطا سيان

225