الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧والجمل الهائج مهما قبضا شخصا وقد أوجعه وعضضا ان كان معروفا بهذا الحال فواجب يوثق بالعقال و ضامن مالكه ان أطلقه أو دون حبل مثله قد أوثقه جري ولا عليه ان يكن ما قصرا
لانه
بسبب منه
لانه الجرح من
كذلك
العجماء وهو
جبار جاء في الانباء
والقول قول ربه ما قصرا في صونه والمدعى من أنكرا الثور اذا ما نطحا على سواء حكمه مصرحا كذلك المعدن أى جبار اذا على حاره ينهار والبئر أيضا مثله في الحكم فليس في هالكها من غرم وقيل في من جالس الجبارا أغرى بشخص أو
عند
من تجبرا
به
أشارا بفعل سوء فقتل الجبار من قد ذكراً فانه في الحكم هذا ضامن لانه بقوله معاون وذاك حيث قصد الاغراء ه لكي يلحقه جزاء وان يكن في قوله قد قصدا يشهد بالحق فخلف وجدا ومن غزا مع جائر فقتلا ظلما فبالضمان فيه كبلا يضمن من يقتله بيده و من أعان فيه بعض جنده وهكذا من نظر المقتول لوجهه فضامن نقول لانه ارهبه وكترا سوادهم بما اعان العسكرا ومن جنى فى النفس أو في المال فان يكن اتاه باستحلال فما عليه من ضمان فيه لانه استحل ما يأتيه وذاك ان يعتقد الحل لما يركبه ولو غدا محرما فها هنا ان تاب مما فعلا فقد كفاة دون غرم مثلا
وهو مقيس بالذي قد أسلما من شركه يهدم ما
تقدما
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بدون غرم وضمان المقترف
وعكسه من ركب الحراما
معتق
دا تحريمه لزاما
227