الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨منتهكا لحرم
لحرم الإلـ
لم يكترث بجملة المناه
فذاك لا يقبل منه ان يتب الا بغرم ما جنى وما اغتصب وفى المطاع ان يكن قد أمرا شخصا بقتل احد وقد جرى هل يضمن الآمر أو لا يضمن ومنهج التضمين فيه بين لانما الامر من المطاع نفوذه كسهمه اللساع لكنما الضمان قد تعلقا بالطرفين حيث فيه اتفقا هما به کواحد من ادى اجزى عن الكل لما تعدى وتركه فيه هلاك الكل للاشتراك في وقوع الفعل وان يك المأمور طفلا وجبا على الذي يأمره ما ركبا وهكذا ان كان عبد الأمر يلزمه ما قد اتى فى الظاهر ورجل اهدى طعاما رجلا ووضع السم به ليقتلا اطعمه ذلك شخصا ثاني فمات فاحكم فيه بالضمان وليه يأخذ ها هنا الذي اطعمه بالتأديه من ويرجع المطعم بالمؤدى على الذي بسمه لانه كخطأ قد حسبا وذاك هالك بما تسببا وان يمت به الذي قد قصدا لسمه فنلزمنه القودا لأنه معتمد ان يقتلا والسم والسهم سواء جعلا ومفزع شخصا فزال العقل فالغرم فيه لازم وعدل وحكمه كالحكم في الاغماء في طول وقته على سواء وذاك في محله سيأتي في الحكم في الدماء والديات وقيل في الصائغ والحداد ان طار عنهم شرر في النادى فاحرقوا من هناك قد قعد عليهم ضمان كل ما وان يك المحل ليس يدخل الا باذن ثم جاءوا وادخلوا ضمان اذ قعدوا فيه بلا استئذان
الديه
تعدي
فسد
بدونه فليس من وضامن لكل ما فيه جنى ان كان في دخولهم قد اذنا
228