سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

اذ الخطا في النفس أو في المال يضمن في الحكم على الكمال

باب ما لا ضمان فيه

ومتلف الاموال فى بعض الصور أو محدث في بدن بعض الضرر يرتفع الضمان في أحيان

من

عنه

فلا يؤخذ بالضمان

من اجل اسباب لذاك تقتضى في العمد والخطا بها حتما قضى ذاك ان كاسر الأوثان ونحوها من جملة الصلبان لو دخلت ملك ذوى الايمان فليس في التكسير ضمان من كبيرة للخوف من

بحالها

اضلالها

لانما ابقاؤهـ وهكذا من كسر المزمارا وآلة اللهو غدا كسارا وكل ما لا يصلحن لطاعه فليس في تحطيمه اضاعه والخمر ان وجدتها اهرقها وفى يد الفساق لا تطلقها ضمان لو بلغت اعالي الاثمان

وليس في ذلك من أما الانا ان كان مما

ينتفع به لغير الخمر فاتركه ودع وان وجدت مصحف القرآن عند اهيل الشرك والكفران فلا ضمان فيه ان اخذته لانه کمنكر غيرته وقيل في الجبار مهما قصدا ظلما لقوم حين جار واعتدى يجوز للدليل ان يضله وفى طريق القوم لا يدله حتى ولو قد هلكوا اذ ذهبوا وما عليه من ضمان يجب اذ ليس للجبار من جوار بل جائر من جار للجبار وقاتل كلبا لغير زرع فلا ضمان او لغير ضرع وان يكن ما ذكرنا ضمنا لانه لاجل معني مقتني وكل ما ضر وليس يملك فلا ضمان فيه حين يهلك وسائق الطير عن الزرع انتقل لزرع غيره ومنه قد اكل لانه اتى مباحا كيف يضمننه

فلا ضمان ها هنا

229