سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

وان نوى ينقله لغيره فأتم بقصده لضيره وان أصاب اذ رماه بالحصى شخصا فشج ضامن وما عصى

مالکه

أتلفه

لم يضمن

أنه أخطأ والاثم رفع وبقى الضمان لما يرتفع وكل ما ليس له من ثمن فكل من وطالب من جاره للماء يشربه اعطاه في اناء فسقط الاناء ثم انكسرا ولم يكن في حفظه قد قصرا فليس فيه ابدا تضمين اذ هو فيه عندنا أمين كذاك من في يده أمانه ان تلفت فلا نري ضمانه الا اذا في حفظها قد قصرا او قد تعدى فالضمان اعتبرا وان جعلت في اناء غيركا شيئا بدون الاذن ممن ملكا فلا ضمان فيه ان القاه منه وما ابقاه لانما جاعله تعدى حتى يرى الاذن له تبدى وقيل في الحجام ان لم يكن جاوز فعل مثله لم يضمن وهكذا الخاتن مهما ختنا ولم يجاوز مثله ما ضمنا وان يجاوز مثله ولو خطا فهاهنا ضمانه ما سقطا وهكذا من حدر النخيلا ان كسر العذوق فيما قيلا كذا الطبيب حيثما زلت يده لو كان ذا مهارة تؤيده ان جاوز المأذون لو لم يعمد فضامن فيه كمثل المعتدى وهكذا ان جهل العلاجا فضامن ان اخطأ المنهاجا وان يكن في طبه قد مهرا ولم يجاوز فوق ما قد أمرا أي لم يجاوز فيه فعل المثل من جهة الشرع واذن الاهل وانما لاجل اسباب اخر سرى اليه فى علاجه الضرر فلا ضمان ها هنا يكون لانه في فعله مأذون وهكذا من ادب الصغارا وهكذا من عزر الاشرارا في واجب كان و مستحب بالاذن من وليه والرب

230