سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

ان لم يجاوز فعله المأمورا

عنه

الضمان قد غدا مهدورا وهكذا معلم الصبيان كذاك ضرب الزوج للنسوان وهكذا في مكترى الدواب يضربها ونحو هذا الباب سري ضر بها فاتلفا عضوا أو المضروب منها تلفا فلا ضمان في الجميع ذكرا ما لم يكن جاوز فيها القدرا لانه قد قصد الاصلاحا ولم يكن قد جاوز المباحا

اذا

وقال بعض انه مضمون اذ في الصلاح لا سوى مأذون

فالاذن واقع بشرط المصلحه كذلك المقتص بالجراح ان مات

هؤلاء وهنا ما اصلحه مع

من قصاصة الجراح

قيل على المقتص اعطاء الديه وقيل لا يلزمه ان يديه

لانه ما زاد فوق حقه ولا تعدى غير مستحقه وذاك أمر ساقه اليه خالقه لحكمة لديه

وبعضهم فصل في تعبيره ما بين محدود وبين غيره فقال ما في الشرع محدود فلا يضمن بل في غيره قد جعلا در المحدود كالقطع او كالجلد في الحدود

اراد بالمقـ

وغيره كسائر التعزير يوكل للحاكم والامير وهو مقال الشافعي رواه حكاه كذاك بعض صحبه والبئر والمعدن والعجماء ما اتلفت ضمانه هباء بذاك فيها حكم المختار اذ قال فيها انها جبار معني جبار أنه مهدور حيث خلت عن سبب يدور فمن يكن خلف بهيمة قعد فرمحته لا ضمان قد وضامن راكبها ما أتلفت يرأسها لا بقفاها رفست انسانا ليلا مع الزوجة ايا كانا يقتله وليس من ضمان اذ أسقط الحرمة بالعدوان كذلك القاطع في الطريق للقتل والسلب على التحقيق

وواجد في

يعد

231