الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣اليهم ولا رسول
من
أو حجة تبلغن
j
فجائز يجعله في مال أربابه أو في صلاح الحال
يصلح
منه
من كل ما
ويحكـ
ماله أو ينفق على عياله كما يتفق يراه أهل العدل يلزم من غاب بحكم الفصل الحاكم باللزوم به على الغائب في المعلوم وان به أخبر حاكم البلد وطلب الاذن فادني للرشد يأمره الحاكم بالانفاذ في موضع ادنى الى الانقاذ
??
وامره كحكمه في الحكم كذلك العدول اهل العلم حينما يثما انفقه في المال والدار والزوجة والعيال فواجب بنفسه يبلغا او بامين عنده ليبلغا وصدق الامين حين قالا بلغتهم حقهـ كذاك ان قال انا اقضيه وعنك من عندى لهم أوفيه فانه يبرأن ان قال قضى ما لم يكن يطلب عنه عوضا كان من حق عليه متفق فها هنا بقوله لا نتثق لانه بذلكم قد ادعى عن نفسه اسقاط حق شرعا ونازع التولة من جدار برد مثلها يقال باري وهكذا ان أخذ الترابا من ارض قوم رده ايجابا يرده أو مثله حين اخذ وفى سواها من اروضهم نفذ
ده
لربـ
الحظار
وآخذ من حطب الحظار مکانه وليس يجزى رده اذ ليس ذاك موضع الصيانه كذاك قالوا وهو فيه نظر فينبغي في مثل هذا ينظر لانه تختلف الاحوال والعرف والمكان لو قد قالوا ففى مواضع تكون الحظر صونا وحرزا وكذاك الجدر ولا يكون الكل في مكان حرزا ولو احكم في البنيان فالعرف والعادة فليراعي في مثل ذا أولى أولى به اتباعا
233