سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

ومتلف شيئا سوى ما يوزن وما يكال الغرم فيه الثمن وان يكن يوزن أو يكال فلازم في غرمه المثال كذاك كل ماله مثل عرف فالمثل هو لازم كما وصف وذاك حيث الشيء قد تعذرا ادراکه بعينه كما ترى وليس يجزى الغير بالاطلاق ان كان عين الشيء ثم باقى وذاك في الحكم واما في الرضا فجائز بكل ما به قضي وكاسر صوغا على انسان يلزم ان تصوغه اليدان حتى يعود مثل ما قد كانا وجاز ان شاء رَبُّه الاثمانا يقومن قبل ان ينكسرا ويعطى ارش الفضل والمنكسرا وأخذ البعير من فلاة فالخلف في خلاصه از پاتي فقيل بالرد الى مكانه وقيل لا يبرأ لا يبرأ من ضمانه الا اذا تيقن الوصولا لربه فقد غدا مقبولا وغاصب من ماء نهر مشترك لم يدره من ماء مَنْ مِنْ غير شك فالخلف مهما طلب الخلاصا لمن يكون غرمه اختصاصا فقال قوم يصلح النهر به لانه للبعض من اربابه وقال قوم انه مجهول للفقراء وبه اقول وهذه خلاف ما ان فعلا في النهر نفسه کهدم مثلا فها هنا اصلاحه في النهر تبرئة اذ للجميع يجرى لانما ضمانه للكل وراجع في كلهم بالعدل أما التي تقدمت فالحق يخص بعضا وبه احق وحيث كان ربه فالفقراء فيه أولى مصرفا قد اختفى وحيث قلنا في الصلاح يجعل فذاك ما لم يحدث التبدل وان يكن ملاکه تبدلوا بالبيع أو بالارث قد تنقلوا فها هنا ينظر فيهم ان علم أعيانهم حين الضمان قد لزم يقسمه بينهم على شركتهم في النهر حينما وجب

234