سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

حدث

مع قدرة منه على النزع فقد اتي خلاف ما به الامر ورد فكيف قيل انه اتاه لاجله ام كيف قد اجزاه و من به شيء من القروح والاستحاضات او الجروح قد استمر دمه وما انقطع كذاك أيضا حشوه لم يستطع فالخلف هل يلزمه لكل فرض تيمم به يصلى أم واحد يكفيه ما لم يحدث سوى الذي كان به من والخلف هل ينقضه دخول ثانية فبعضهم يقول ينقضه والبعض منهم نفى ما لم يكن يحدث فقد كفى اعنى إذا صلى به وما انتقض حتى اتاه وقت أخرى وعرض كذاك ان نواه للجنابه فانما الخلاف قد أصابه وهكذا قد جاء في الجامع ما بين الصلاتين خلاف العلما فقيل يجزى واحد وقيل لا بل يتيمم ثانيا لو فصلا ومنشأ الخلاف في المسائل جميعها من الخلاف الحاصل هل شرع التيمم الإله مبيحا الصلاة لا سواه للاضطرار مع بقاء الحدث بحاله ملازما للمحدث او رافعا للحدث الذي طرا قولان والراجح ما تأخرا من للفرض قد تيمما للنفل هل يجزيه خلف علما كذاك هل يجزيه للجنازة او مس مصحف

كذاك

أما

لا

القراءة

يوجبن نقضا

وجود الماء فهو عندنا ينقضه وقيل لا نقض هنا وذاك في العادم والقدرة في من كان عاجزا كذاك فاعرف فهو على الثاني كمثل أصله وهو الوضوء حكمه كمثله فواجد الماء وقد توضى وهل على الأول مهما وجدا قبل الشروع الماء فالنقض بدا او انها تنتقضن ولو شرع ما لم يكن سلم فالنقض وقع او وقع النقض ولو قد سلما وذا هو الاضعف عندى فافهما

وجوده

YA