سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

وقيل ان اطعمه اياه فهو خلاص أو به کساه لكنه يلاحظ الكل الى فنائه لبسا وما قد أكلا وقيل هذا لا يجوز الا بحكم حاكم له تولى والحل والبرآن وجه قبلا من أوجه الخلاص مهما حصلا ممن يجوز حله في الشرع ولم يكن هناك وجه منع كالخوف والحياء والتقيه ونحوها من علل مرعيه والحل اسقاط الحقوق فاعلم من بعد ما تعلقت بالذمم فكل من لحقه قد اسقطا ذمة الغير فعنه سقطا عن من قال انت يا أخي في حل أولى له له من قوله بالحل وكله قد يفهم المراد منه فيكفى فيكفي للذي ارادوا ولا يكون الحل في الموجود بعينه بل ذاك في المفقود وانما يلزمه ان يخبره بانه باق له ويحضره فان أراده فبالاعطاء يكون لا بالحل مع بقاء وان اتى فيه بلفظ الحل فحكمه العطاء عند الكل والخلف في حل الحياء المفرط يسقط للضمان أو لم يسقط والحل والبرآن من مريض لوارث في غاية التمريض لانه في الحكم كالوصيه تحرم للوارث بالكليه وان لغير وارث كان ففى ثبوته جاء اختلاف السلف لانه يكون كالعطايا وفى العطايا اختلف البرايا فبعضهم ابطلها في المرض والبعض منهم بالثبوت قد رضى والمثبتون حصروها في الثلث مثل الوصايا لا تنال من يرث وبعضهم اطلقها في الكل ما لم تكن لعبث في الفعل ومن عليه الحق والضمان لذات خدر ضمها المكان ولم يكن يمكنه يراها أرسل من في خدرها أتاها ممن يكون ثقة في الدين وقوله يسقط للتضمين

236