سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

من

باب أحكام الحدود بين الأرض والنخل والشجر

ويجب التحديد في الاملاك خوفا من الاضرار بالملاك ذاك ما قد جعلوا للنخل من القياس لمريد الفسل تقايس النخلة ما حاذاها ان لم يطل عن أختها مداها ولم يكن هناك للقياس من قاطع يقطع بين الناس ويقطع القياس بالجوائز من السواقى دون غير الجائز وهكذا يقطع أيضا بالجدر وقيل لا والاول الذي شهر والخلف في الحظار والمشهور لا يقطعه حظارهم ولو علا وجاز ان يغرس في حدود أروضه من شجر موجود يجعلها مثل الحظار مانعه دخولها لو لم تكن بنافعه ما لم يكن في بطن واد غرسه فذاك لا يجوز ممن أسسه لانه يدفع ماء الوادي للجهة الأخرى بضر بادي والنخل حوضى ومنه عاضدي على السواقى غرسه في العاضد يكفى ذراعان له في الفسح عن ضرب ماء نهرهم والسفح وقيل لا أقل من ثلاثة وبالذراع بعضهم في القلة والنخلة الوقيعة المعروفه ما ليس من أرض لها مصروفه وانما بيعت بدون أرض أو وهبت أو أصدقت في الفرض ما بقيت مالكها استغلا أو سقطت فلا ينال فسلا وهل له يسجلها ان مالت أو لا ينال ذاك لو قد زالت مختلف كذاك في بناء دكانة لها خلاف جاءي فمن أباح ذاك قال فيه انه له حقا على أخيه قد قاسه على حقوق الجار في غرزه الاخشاب في الجدار ومنهم موسى فتـ قال له ذلك في المروى والمانعون نظروا ان البنا يعطيه حكم اليد في أرض بني

على

239