الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠لكن عليه أن يزيل ما سجل وما بنى ان جذعها قد انتقل
ولا
يبينن
وقيل في الصروم ان تولدت نخلة وقيعة تأبدت من بأنها لرب تلك النخلة تابعة لاصلها في الملكة لكن عليه القلع لا يتركها اذ أرضها لغيره يملكها ومالك الارض اذا ما فلا ثلاثة الاذرع عنها انتقلا من جذعها لان ذاك الجذعا كالحد بين مالكين وضعا يصح كونها في الحكم وقيع ة الا بشرط سمي بشرطها البائع أو من أوصى بها أو الواهب شرطا خصا وان يقل مالك تلك الارض نخلته وقيعة في أرضى وقال رب النخلة المذكوره ان لها أرضا بها مشهوره فالقول قول مثبت الارض ومن نفي عليه ها هنا لان عند ذا اصطحاب الاصل وذاك مدع زوال أصل بنفسها النخلة صارت شاهده بأرضها من حيث فيها قاعده وقيل ان الاصل لا أرض لها والمدعى من ادعى محلها للعاضديات من النخيل ثلاثة الاذرع بعض القيل وللذراعين مقال بعض تحوز مما حولها من أرض من جهة الوجين نحو الساقيه أو جهة الارض الخراب الباقية وان تكن قد حاذت الطريقا بدون فاصل لها تحقيقا فما لها في الارض شيء كانا واحكم بصرف ضرها ان بانا وان تكن قد وقعت في العاضد على وجين عامد وقائد كان لها من فوقها ما اتصلا بها ولو الى بعيد وصلا ما لم يكن هناك قاطع قطع من النخيل والبناء قد منع وان تكن للغير أخرى قطعت فالارض ما بينهما قد قطعت قسم لو طال المدى بينهما هما بها أحق من غيرهما لان تلك الارض كالموات أولى بها الذي لها يواتي
240