سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

فهى كمن

أدلى اليها

فله وجه

ما يبقى

أحق من سواه والحق وجب وقال قوم ما لكل منهما الا ثلاث أذرع قد لزما وما عداه فعن الجميع يوقف لا يقسم بالتوزيع و بثمان أذرع قد قالا بعض لكل منهما مثالا وذاك هو أوسط الاقوال والعرف أقوى شاهد بالحال وان تك النخيل في الحياض واختلف الملاك في الاراضي في كم تحوز هذه من ذرع وكم لذى وكيف حد القطع فانظر الى الارض التي قد وقعت ما بين كل نخلتين انقطعت ان لم تزد عن ستة وعشرة من أذرع بينهما في الكثرة فذاك ما بينهما مقسوم نصف لكل منهما مرسوم وان يزد ترجع كل منهما الى ثلاث أذرع مما نما أعنى الى حريمها الاصلى وما لها فيما بقى من شيء وما بقى فمن له استحقا بأى يفسح رب الارض ان أرادا فسلا نخلة الغير ثلاثة لها ومثلها لما يريد فسلها والشجر الساقي فيه مختلف ان كان بين النخل في الارض وقف قيل يقايس النخيل أرضا فيعطى مثل النخل طولا وعرضا وقيل لا يعطى قياس النخل بل يعطى ما قام بالاصل وهؤلاء اختلفوا هل يقطع قياس تلك النخل حيث يقع بعض يراه قاطعا والبعض لا يعتبر القطع به ولو علا وذاك في القياس لاقتسام أروضه مع نخله العظام أما الحريم فله حريم عن ضرر الجوار اذ يقوم وحيث كان حاله مختلفا فى صغر وكبر ولا خفا فاختلفوا كذاك في الحريم لصفة الحقير والعـ فالشجر الكبار مثل القرط والسوقم المعظ المفرط

عن

بست

أذرع ابعادا

به

ظيم

241