الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢حريمه بتسعة من أذرع لا دون هذا القدر المتسع والسدر والانبا كذاك الجوز كذا الصبار تسعة يجوز كذلك الزام وما ماثله في جرمه يكون تسعة له والخلف في الليمون والنارنج كذاك في الشاموم والبانج فقيل كالنخيل بالثلاثة وقيل لا يكفيه دون ستة ومثله السفرجل المعروف وكل ما بوصفه موصوف والتين والرمان والزيتون حريمها ثلاثة يكون كذلك الاترنج والقاو معا وبعضهم بستة قد وسعا والخوخ والمشمش بالثلاث قد يكتفى عن ضرر الاحداث وجاء في الحنا اختلاف الناس والتوريان وكذا في الآس فقال قوم انه من الشجر والفسح فيه ثابت ومعتبر وقيل زرع فهو ليس يلزم فسح له وعنه لا يلتزم كذاك في القطن الخلاف اشتهرا يعد زرعا أو يعد شجرا والزرع والنجم فلا يلزم له شيء من الحريم ممن جعله والنجم ما ليس له ساق يحمله عن أرضه كالواقى كالقرع والبطيخ او كالكرم هذا الذي يختص باسم النجم وما له ساق عليه يرتفع يخص باسم شجر فيما وضع
من
باب صفة الحريم
وهو الذي يفصل بين الجار وجاره يقيه عن ضرار الاملاك يفضى الى الاضرار بالملاك لانا تواحم والضرر المرفوع بين الخلق فلا يحل أبدا في الحق
وردا عن الرسول المصطفى نور الهدى
لا ضرر ولا ضرار من القواعد الكبيرة للفقه عليه جملة الاحكام وهو
رهو
تبني
وهى بينهم شهيره من جوامع الكلام
242