الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١لانه صلى كما قد أمرا واول الاقوال أقوى فانظرا ثم هل النقض يكون معتبر برؤية الماء ولو لم يقتدر عليه او امكان الاستعمال مع دخول وقتها بحال ودونه لم ينتقض قولان لكنه المختار هذا الثاني واثنان قد تيمما اذ عدما فوجدا ماء وقد تيمما لكن لغير واحد لا يكفى فالنقض فيه ما مضى من خلف يستصحبان الاصل بعض قالا وذاك يهملانه اهمالا وقيل بل ينتقض التيمم والماء ما بينهما مقتسم والكل منهما بسهمه اغتسل يوصله فى غسله حيث وصل كذلك المقيم ان تيمما للعذر فاستراح حين ليس ما من حين ما استراح قيل انتقضا وقيل لا نقض عليه عرضا الا اذا ما وجد الماء وقد أمكنه استعماله حين وجد
ومن يكن قد شك في التيمم أتاه أم لا قل له لا قل له تيمم
ولا كذا ان شك هل منتقض
فحكمه التمام لا ينتقض
79
٨١ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.