سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

فهم على الغالب فيها حددوا وقربوا في ذرعها وبعدوا راعوا صلاح محدث حذر أن يتلف فيها ما له ويمنعن لذاك أوجبوا أن يحرما

فتذهب الاموال منه دونما نفع وحيث بان الضر لابد وأن نمنعه

النهر

هناك

أن من

يحفرن

يعمره

وحفر بئر حول أرض يحرم عنها ثلاث أذرع يلتزم وقيل قدر العمق فيها يجب والاول الاصح وهو الاصوب لكن عليه يمنعن الهدم عن أروض جاره اذا ما الضر عن وفى موات بجوار المقبره يفسح عنها من يشأ أن مقدار مالا يبلغ الماء الى قبورهم ولا تنال البللا ولا نرى التحديد بالذراع بل دفع ضرها هنا نراعي لان حالة الاروض تختلف والموضع الذي به الماء يقف ويجعل الحريم للبحور مخافة من ضرها المحذور وللسعاة فيه والمراسي ووارد وصادر الاجناس حريمه مثل حريم خمس مئين لحريم البحر وقال قوم دون هذا القدر على الخلاف في حريم وقيل كالابار أيضا فيه وينبغى ينظر ما يكفيه اذ المكان حوله مختلف وحاجة الناس كذا تختلف ماءه وجزره في الكل من أرجائه البلاد في كل بلد خمس مئين أذرعا من وذاك - من كل الجهات قدرا للارتفاق ومنافع الورى للرعى فيه والحشيش والحطب ونحوه من المباح المكتسب وقال قوم في حريم البلد لم يعتبر بذرعه المحدد بل حيثما حافرهم قد وصلا وخفهم ولو بعيدا فصلا وليس للغير اشتراك فيه لانه يضر من يليه فهم به عن غيرهم أحق وما لذاك الغير فيه حق

وحده من حيث مد

وحرم

الانهر

العدد

244