الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥فلو أراد بعضهم يحيبـ بزرع
عنه يمنعوه
البناء فيـ
لانما الاحياء يمنعنـ
كان لهم أن وقال قوم جائز أن يحيى فكل من أراد فيه أحبى لانه من الموات حكما تعمه الاخبار وحكما عما
باب أحكام الطارق
وكل موضع له طريق
كل له
له حكم
ه يليق
وورد التشديد فيمن ضيقا طريق المسلمين أو من عوقا عدة أخبار بذاك قد أتت عن الرسول رويت وثبتت في بعضها اللعن على من آذى في الطرقات المسلمين هذا وماله قط جهاد قد نقل لانه الكبير يحبط العمل وجاء يؤذى فى الطريق كل ما في العين يؤذى فإلاهي سلما وحدها في العرض قالوا معتبر بحسب الحاجة فيها للممر فستة الاذرع للجوائز وقيل سبعة لكل جائز وقال قوم بثمان أذرع لا دون هذا القدر المتسع والجائز النافذ وهو ما اشترك فيها الورى وكلهم فيها سلك فلا يجوز منعها عن أحد ومن أراد منعها لم يجد وطرق الحارات والمنازل أربعة من أذرع للسابل كذاك ما بين البيوت والقرى بأربع الاذرع أيضا قدرا وطرق الساقى على مجرى الفلج لها ذراعان لمن فيها نهج وسائق السماد والتمور ثلاثة الاذرع للمرور زيدت ذراعا هاهنا لاجل حميرهم وما أتت من حمل وطرق المرار في الصحارى الجملة الركبان والسفار تعطى من الحريم كالآبار بأربعين حد في المقدار وقال قوم بل لها عشرونا من اذرع لها يقدرونا
245