سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

فتمنع

وفى حريم

الاحداث في هذا القدر من البنا والزرع او بعض الحفر لانها تطلب فيها التوسعه والفلوات أرضها متسعه الكنف المتخذه على الطريق ألزموا متخذه يفسح عن طريقنا خمس عشر من أذرع ليدفعن للضرر وبعضهم ما حددوا بالذرع بل قد نظروا لضرها حيث وصل فحيث بان ضرها بالريح قد حكموا بصرفه الصريح لكنما الحدود في الكل جرت على اعتبارات لديها اعتبرت الجريان العادة المعروفه أن لها نتائجا مألوفه وعادة الشيء به محكمه قاعدة من الاصول محكمه فينبغي اعتبارها لا تهمل وذلك التحديد منها يجعل أن يحدثا ما خيف منه ضرر ان حدثا

المحدث من

فيمنع

قطعا

المادة الفساد حـ

توقعوا حصوله لتفهما

والشيء ان كان قديما قد وجد ما علموا محدثه ولا عهد أو باعه أو مات قد أحدثه فزال بالشراء أو للورثه فلا يزال أصله ان ضرا وانما نزيل منه الضرا

من

وهو على حالته كما

سبق

لعله أثبته

بوج

حق

وفي موات بطريق اتصل مستويا به وما عنه انفصل فلا يجوز حرثه ولا البنا اذ صار للطريق نفعا بينا الا اذا طال هناك واتسع وجاوز الحد الذي لها وقع

هن

وقيل جاز حيث لا يضر احياؤه بمن أحدث فيه غير من

وفي طريق بين قوم مشترك

يمر

له ملك وبعضهم لم ينكرن الحدثا

أنكر بعض

أهله ما أحدثا

فكل من

أنكر

سمعا

وقبلت دعواه حينما ادعى

منهم

لان كل الشركاء فيـ

يخاصم

المحدث

والبي

ــان يحضره وتحل ف الايمان

خصم

اذا ما قام يدعيه

246