الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧والشجر النابت في الطريق يلزم أن يقطع بالتحقيق كذلك المدلى من الاموال الى الطريق فمن المزال لان هذا منكر قد ظهرا وصرفه يلزم من قد قدرا والشجر المثمر في الطريق ثمره لربه الحقيق وليس للفقير فيه حق لانه بالملك مستحق وان يكن على الطريق نابتا ففى الثمار الخلف صار ثابتا بعض يرى ثماره للفقرا ولصلاح الطرق بعض قد يرى وقيل ذاك للفقير والغنى لكل من أراد حدث السواقي على الطريق للضرار الباقي
منه
يجتني
ولا يجوز محدثه يموت وهو يبقى بضره يعذبن ويشقى يشق تلك الدرب بالمياه فيسقط الاعمى وكل ساهي كذلك القناطر المقنطره ما ضاع فيها ضامن من قنطره فكل هذا حدث ومنكر يلزم كل قادر ان ينكروا وساقط منه ولو قليلا عليه ان يرفعه قد قيلا لو حمل التبن ومنه سقطا يرفعه عن الطريق لو خطا ومثله يرفع ان لم يمكن بعينه لاجل عذر بين لما روى فيها الاذى يكون بكل ما تؤذي به العيون وواطئ الشيء الذي قد تركا فوق الطريق ان يكن قد هلكا فالخلف في ضمانه وهكذا في ساحل البحر وما كمثل ذا وسادع الاحجار حين مرا على الطريق تركها قد ضرا لكنه يخرجها لئلا تؤذي سواه وبذا أحلا وقيل ينبغي له التخريج لا واجب وما به تحريج لانه ما ركب الجناحا في مشيه بل قد أتى مباحا وبعضهم اذا وطى بالعمد دون الخطا الزم كالتعدى والشوك من فوق الجداران وقع على الطريق فهو للذى وضع
247