الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩ملاكه فذاك هو المعتبر أما بدونه فليس يعتبر وقيل تكفى أربع لاربعه تفرقت بينهم مفرعه وان سقت لدون هذا العدد بحملان عرفت في البلد
لخمسة من
وقد يصير جائزا من بعد ما قد كان بالحملان يدعى فاعلما وذاك مع تقسم الاموال عدد الرجال وان يكن لعدد ثم اتفق لواحد فحكمه كما سبق لانما الجائز لا يبدل عن حاله لو أهله تبدلوا وشاحب السواقى والافلاج يلزمه اخراج کل شاج من كل ما قد يمنع الماء ولا يلزمه ان يقطعن الجندلا كذاك لا يقطع ما قد ضرا بعض الملا وليحذر المضرا كبس السواقى نظرا للمصلحه يجوز ممن قصده أن يصلحه وهكذا وضع التراب في الطرق مصلحة ان لم يضر من طرق
ولا يجوز وضعه الاحجارا له أرض وفيها نهر
لانها
]
تجرح
المرارا
ثقاب تحتها يمر
ليس له تسقيفها للزرع ولا يجوز فعله في الشرع الا اذا ما كان مجرى الفلج ملكا له فما به من حرج أو كان بالاذن من الجباه أهل الصلاح مالكي المياه و جريان فلج في فلج لغيره ففيه نوع حرج وجائز ان أذن الارباب وليس أيتام ولا أغياب وينبغي أن يأخذ الاقلا عن حقه ويطلبن الحلا ومن أتى بماء نهر عالى ألقاه في الاسفل للاموال فجائز ان كان قد ألقاه باذن من شارك في مسقاه اذ كثرة المياه بالسواقي تضر ذلك الوجين الواقى وكثرة الحشيش دون لبس
وربما تضرها بالكـ
وحيث كان الاذن منهم وهم
ممن يجوز الاذن طرا منهم
249