الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠فهاهنا قد انتفى عنه
الحرج
وجائز القاؤه ذاك الفلج وقيل في ساقية تحاذى مالين للمالين حكم هذي
مقسومة بينهما على سوا
ومن
لانه كلاهما لها حوى
عنه بما قد حصله
حتى يصح غير هذا الحكم بحجة واضحة للخصم واحد المالين مهما كانا ارفع وهي ارتفعت مكانا فهى لما حاذته دون النازل وقيل كالاولى بقسم عادل كذلك الاحكام في الموات بينهما على الخلاف الآتي والمال ان مر عليه مسقى لغير رب المال منه منه يسقى حكم الوجينين لرب الساقيه ملكا صحيحا ما استقرت باقيه ليس لرب المال من تصرف بأى وجه فيهما فلتعرف له مال به لغير مسلك مشى أو الماء يجرى عطله مالكه وأهمله مستغنيا ليس لرب المال ان يعمره بدون اذن خوف أن يقهره لان حكم الغرس والعماره في أرضنا حكم يد قهاره ولا أرى فتح السواقى في الطرق لانها تضر من فيها طرق كانت بوجه الارض أو من أسفل حتى ولو قد قنطرت بالجندل وورد الخلاف في القناطر ان أحدثت على سبيل العابر وخص فيها بعض أهل العلم ان أحكمت في وضعها والجسم ومنع البعض وهو وتركه بكل حال أسلم واختلفوا كذاك في التحويل للطرق والسواقى للنخيل أجازه بعض اذا لم يظهر ضر به في طولها والقصر حالها الذي به نلفيها فالخلف في جوازه والحرج
الاحزم
و بعضهم يمنع ذاك فيها عن و محدث اجالة في أجاز بعضهم على الجوائز وقال قوم لم يكن بجائز والقول بالمنع لدي ما أرجح الا على رضاهم اذ يسنح
250