سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

وقيل في مال لقوم شركا ما قسموه هكذا قد تركا اجالة واحدة في العده ولو حواه ما لكون عده ما لم يكونوا اقتسموا وافترقوا وقيل بل اجائلا يفرق والاول الذي عليه عمل أكثرهم وهو عندى أعدل وفى السواقى جاء خلف يرفع هل جائز تصريجها أو يمنع لاجل ضر نخلها المعضد الا باذن ربها الممجد فقيل لا يصح الا ان رضى أربابه اذ للضرار يقتضى وقيل ذاك ملكهم لا يمنعوا في ملكهم عن فعل ما قد ينفع وما لرب النخل حق في الفلج والنخل بعد حادث فما الحرج وعدم التصريح للانهار أشد في مواقع الضرار وان يكن تصريجها معتادا فلا خلاف في الجواز عادا ونظر التصريح للانهار الى الجباه صلحاء الدار

لانما تدبيره

دمير

وكل ما تحتاج من اصلاح يجرى على رأى أولى الصلاح فما رأوا فيه صلاح الكل يحكم فيه بجواز الفعل وهكذا في سائر المصالح يقبل فيها قول كل صالح والجاهلون ما لهم تدبير تحملهم أهواءهم والجهل لفعل ما ليس لهم يحل والحاكم الناظر بين الخلق من مبطل منهم ومن محق فليزن الجميع بالانصاف والعقل والعدل الوسيع الوافى

باب أحكام الموات والأودية

والارض ملك الواحد المعبود بكل ما فيها من العبيد فالمالك الاعلى هو الحقيقي لكل مخلوق على التحقيق وكل ما بعض الورى قد حازا فملكه مجازا

فكل أرض عرفت لاحد بأحد الاسباب من وضع اليد

251