سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

كالحرث والحفر وكالبناء والغرس والسقى لها بالماء

فانه مالكهـ الصغير أولى بها من غيره يصير وان يك الملك عليها ما سبق فانها لربها الذي خلق وكل من أراد أن يحييها فجائز ولا خلاف فيها أحياؤها يكون بالبناء والغرس والسقى لها بالماء والمسلمون كلهم سواء فيها أولوا فقر وأغنياء وليس للمشرك من احياء في أرض المسلمين الاتقياء وكل ما في أرضنا أحياه ينزع بالرغم ولا يعطاه الاصل لمشرك في حكم أهل العدل

كذاك لا يجوز بيع

فيها

فلا

ه على نصفين

وكل من قد ادعى القفارا ملكا له ومنع العمارا ولم نكن له يد من قبل يسمع منه القول حتى يجيء فيه بالعدول ليشهدوا بصحة المقول ودون حجة يكون فيها كغيره ان شاءها يحييها والخلف في الحظار ان أحيطا بالارض هل يحوزها تخطيطا وفى موات بين مالكين يقتسمان وثلثاه للذى تعلى ان كان واحد هناك أعلى وقيل بالعكس وقيل يوقف عن الجميع ما به تصرف ويقع الموات في البلاد بين العمارات وفي البوادي وفى الجبال الشامخات العاليه وفى الوهاد وبطون الأوديه وضابط الجميع كل ما خرب ولم يكن لاحد فيه سبب فهو الموات حكمه لمن سبق اليه كان فيه أولى وأحق الا اذا كان من المجارى لجملة السيول والامطار تلك الجبال العاليه فهو المسمى عندهم بالاوديه المشعب فهى الشعاب قد دعتها العرب

تأتيه

من

وقبل

أن يجتمع

تكون في القرى وفى القفار بين الجبال وعلى القرار

252