سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

وحكمها ان بعدت عن القرى حكم الموات جائز ان تعمرا الا اذا ضر بمن يليها عمارها فالمنع جاء فيها وكل ما قد أنبتت من شجر فهو مباح لجميع البشر كان غنيا أو فقير الحال للكل قد صار من الحلال كذلك النخيل فيه تستقل بدون غرس للجميع يستغل وهكذا ان نبتت في جبل شاء من ثارها فليأكل من قد وقول من خص بالثمار دون الغنى أهل الافتقار فلا أرى لقوله سبيلا وللخصوص لا أرى دليلا الا اذا قال به استحبابا ولم يكن يوجبه ايجابا

فيستحب للغني عنـ أن يتبراً للفقير من رشجر السيوح أو في الاوديه فلا يجوز قطعه بل تعديه العباد لكل ساع مكثر الترداد

لانه مناف

وفى الثمار القوت للمضطر

ظلاله تقيهم من والحطب اليابس منه الاصطلا فكله

نفعه الملا

قطعا

والقطع فيه ضرر للكل والضر لا وجه له في الحل لاسيما السدر العظيم المنفعة فكل من أوى اليه اشبعه والنهي في السنة فيه رفعا وورد اللعن على من والشوع وهو البان أيضا نافع والكل فيه للورى منافع وان تكن أودية بين القرى فلا يجوز أبدا أن تعمرا وتمنع الاحداث فيها مطلقا غرسا وبنيانا سوى ما سبقا بجارها والضر قطعا يحجر وردا لجهة الجار تراه اعتمدا

لانما الاحداث فيها

ضرر

تصد عنها الماء حين فيحمل البناء والحجاره ويعقر النخيل والعماره والاقدمون شددوا كثيرا وبالغوا ونفروا تنفيرا

وذاك منهم نظر في نظر في حسم

مواد كل ضرر وظلـ

253