سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٢

كتاب النجاسات واحكامها

الصفة التي تكون قائمة بالشيء لا تنفك بل ملازمه

مانعة

من

أكله أو شربه كذا من الصلاة والغسل به أو فيه كالارض وكالحصير زوالها يعرف بالتطهير هي التي تعرف بالنجاسة تطهيرها يكون بالإزالة وذلك التطهير للمصلى يكون لازما اذا يصلى ثوبا وبقعة كذلك البدن مع قدرة ففى الجميع. يلزمن ويسع الجهل لما قد ذكرا ما لم يكن وقت الصلاة حضرا ووجب العلم اذا الوقت حضر وبخروج الوقت مع جهل كفر وكل مطعوم أريد أكله ان نجسا فيلزمن غسله حين أراد الأكل غسله يجب ان ممكنا وقبل ذاك قد ندب كذاك غسل كل ما تنجسا من الأوانى اذ أصاب النجسا فيجب الغسل اذا ما وقبل ذا ندب اذا ما غسله لو كان بالمس من الذمى لاسيما ان كان واستحسن التعجيل بالإزاله ولو بمسح نجس أزاله

احتيج

له

من حربى

ان غسله بالماء قد تعذرا في الحال اذ لم يك ماء حضرا

نجاسة على البدن

أو ثوبه أو الفراش يكرهن والنوم مع أشدها نجاسة الجنابة لما أتى في ذاك من رواية أرواحنا حال المنام تصعد فتنتهى للعرش ثم تسجد

هناك الله

الجنب وروح

ترد من باب السماء الاقرب الا اذا ما غسل الرجس وقد كان توضى بعده فلا ترد

وكل من أراد

بيع

النجس

يلزمه الاخبار بالتنجس

أن باعه بدون اخبار فقد غش وذاك البيع بالغش يرد

80