سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

فيق

ولا يجوز أن يزيد فيه غرسا على السابق أو يبنيه لانها قد تدفع المياها لجهة الجار الذي حاذاها الضر على الجيران والضر لا يجوز بالانسان لكنه بالاذن والتراضى يكون ذاك جائزا وماضي لان هذا من حقوق الخلق يسقطه الرضا بحكم الحق وثمر النابت في طرق الورى وفى القبور حكمه للفقرا وغير هذا قيل فيه ومضى كلامنا فلا نعيد ما انقضى باب صرف المضار

لكنه

والضر بين الناس طرا منعا وصرفه يلزم حكما شرعا وهكذا عن طرق المرار ان كان في القرى أو الصحارى أو كان في الانهار أو في الاوديه أو البحار والقفار الموديه وصرفه يلزم كل قادر بيده أو باللسان القاهر لانه كمنكر يغير والقلب عند عجزه فينكر ولك ما الضر به تولدا فاحكم بصرف ضره اذا بدا وصرفه بنفسه ان وقعا على خلاف الشرع حين وضعا من بعد موت المحدث لا يحكمن بزوال الحدث وانما يصرف منـ فالضر حيثما يكون يحجر والحدث الواقع لا ندريه لعل حجة لمحدثيه والاحتمال ليس فيه يغنى فنترك المحدث ان كان قد أحدث ذاك حقا أو باطلا جزاءه يلقى من ذاك ان الجار مهما غرسا على حريم جاره فقد أسا ان أنكر الجار عليه يصرف أو سكت الجار فنحن نقف حتى اذا ما أثمر الغرس فلا ان أنكره حين علا يسمع وقيل بل يحكم بالزوال ما دام حيا محدث المزال

الضرر

منه

255