سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

لانه ان ادعى قد وضعه بحجة أظهرها لنسمعه

ان لم يجيء بحجة فالظاهر

ومن يقل لا

الانكار يسمع

منه

التعدى وهو أمر شاهر

من بعد ما قد ظهر الاثمار

قالوا لان الترك للنكير

عليه حجة

مع قلنا عليه ثبتا

الحضور

فذاك حقه

متي

اذ سكتا لذاك

قد

کانه رضي به أما اذا ما كان غائبا ولم يعلم به فلا نقول قد لزم وذاك كالسكوت منه عن طلب شفعته من بعد ما البيع وجب تفوته قالوا فليس يدرك كمثل من على رضاه يترك ولا أرى السكوت في الجميع يبطل الحقوق بالتضييع ما شاء يطلبه يدركه اذ جاء لعله يسكت عن حياء أو رغبة في الحفظ للاخاء حرصا على القلوب ان تكدرا أو يكره الخصام حين أنكرا منتظرا من جاره الاقلاعا عن ظلمه ليترك النزاعا فان أكثر الورى يعتبر تلك الأمور فلذا لا ينكر حتى اذا رأى عليه الضرا يشتد والمحدث قد أصرا تكلف النزاع والخصاما وقام منه يطلب الاحكام كيف يشكو ثم لا نسمعه

كيف لنا

عن

حقه نمنعه

عنه

لكن بالادا

حكما

والحق لا يقطعه طول المدى ولا السكوت وحيث فيه بالثبوت حكما فذاك في الاحكام مع من والاثم لا ينحط عمن قد ظلم لو كان بالظاهر حكما قد لزم حتى ولو قد وقع الغروس في أرضه ونافت الرءوس فضرت الجار ولو من بعد مماته يأثم بالتعدى قد أحدث المباني والغرس ثم ضر بالجيران منه الجار أو لم ينكر وان يكن من غيره قد انتقل فما عليه دون انکار حصل

فكل من فواجب عليه صرف الضرر

أنكر

256