الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧فقيل
لا
يسمع
بعد
ولي
لكن اذا أزاله فعدل منه وانصاف وهذا فضل يفعله في الناس أرباب الحجا والدين طاب سننا ومنهجا ومحدث الغروس حتى باعا أو مات أبدى جاره نزاعا وكان قبل ساكتا ما أنكرا وهو يرى من الغروس الضررا أصلا من بعد ما المحدث عنه وقيل لا يصرف ما تقدما بل ما يزيد بالنمو فافهما وفي غصون النخل والاشجار تنيف من أعلى أروض الجار تصرف قد قيل ولو ترفعت ان تك بالسقوط فيها وقعت وقيل لا تصرف الا أن ظهر ضررها فالضر هو المعتبر وان يكن على الطريق صرفا ما نال من فوق الجمال وقفا وقيل في الميزاب مهما وجدا على الطريق هكذا تعودا فذاك ثابت على السوابل م الم يصح وضعه بباطل لانه يمكن سبقه على طريقهم فمن هنا ما بطلا ولا يجوز أبدا لربه كان تحويله عن موضع
به
أعلى ولا أسفل بل ولا حذا يمنعه الحاكم ان يفعل ذا
مبتدع وتمنع الاحداث
لانما تحويله احداث فكل من يبنى حيال الطرق فليتق الإله رب الخلق لا يجعل الميزاب فيها جارى فان ـــه يضر بالمرار وهكذا على أروض جاره أو سقفه ولا على جداره
الا باذن
منه
قد أصابا
فاننا نمنعه ايجابا
والشوك لا يجعله من قد بنى على الجدار فهو ممنوع هنا أعلاه والضر من سقوطه نخشاه
لانه يسقط
من
وان يكن على الطريق أوكد ضرره ومنعه مؤكد لو كان ذاك سابقا تقدما تجديده قطعا غدا محرما
لان أصله من
الممنوع ولم يبح لغرض مشروع
257