الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨خلاف ميزاب لهم قد سبقا لغرض في الشرع قد تحققا وواضع الاناء في جداره من العلو فوق سطح داره أصابه اذ وضعه ما حرما وكالاناء كل ما قد وضعه ان كان في العادة لا ضر معه مما جرت عادة أهل البلد بوضعه هناك دون فند
ان سقط الاناء لا
لانما العادة مما
ما يضمن
?
ـتبر
ويهدمه
في مثل هذا ولها فيه أثر ومن له على طريق الناس جدار بيت قام بالاساس ان مال حتى خيف منه لزمه يصرفه عن دربهم وذاك فيما بينه وربه لانه يعد من واجبه ولازم في الحكم مهما طلبا ذلك أهل الدار منه لو أبى وضا من ماجره من الضرر من بعد ما قد طلبوه فاصر كذلك النخلة ان مالت على طريقهم أو دار قوم مثلا فطلبوه صرفها فامتنعا فضا من ما كان منها وقعا كذاك ان مالت على نخيل جيرانه حكما بلا تبديل له على أروض الجار بيت وتسقى الأرض بالانهار أراد منع سقيهم عما سبق من دوران الآد من ضر لحق
و من
ليس له
يمنع
سقى الناس
بل يمنع الماء عن
الاساس
باب الأموال الموقوفة
والوقف حبس مالك للاصل في وجه بر من وجوه العدل تقربا لربه المنان بنفعه الجاري على الازمان وحكمه ينفذ في ما اشترطا ان لم يكن في الشرع شرطا سقطا وان يكن على خلاف مقتضى شرع الإله فهو شرط رفضا ذاك من وقف أصل مال لوارثيه مدة الليالي أو قال للاولاد والذراري فباطل يفضى الى البوار
من
258