الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩اذ
وانما أنك
عقلا
اعتدى
لانما التوقيق كالوصايا وحرمت لوارث البرايا وبعضهم رخص مهما قصدا بوقفه سبيل أجر وهدى كقوله بعد انقراض النسل يكون للمسجد وقف الاصل أو وقف المال عليهم زمنا موقتا قدره وعينا وبعد ذلك فلاهل الفقر أو أى وجه من وجوه البر فهو الذي فيه الخلاف حصلا وعندى الصحيح ان قد بطلا علة التحريم فيه باقيه لم ترتفع ومالها من واقيه وهى لديهم أثرة البعض على بعض من الوراث مع من ومنعهم فيه عن التصرف بالبيع وهو حقهم فلتعرف فذاك تبديل لحكم البارى بقسمه ملكا على الذراري فلا أرى جواز هذا أبدا وكل من يفعله قد لو كان خيرا في الكتاب أنزلا مع المواريث كما قد فصلا أو الرسول فيهم قد قرره ره وانتهره فانظر الى بشير نجل سعد في هبة البستان أو في العبد اذ جاء کي يشهد المختارا رد عليه فعله جهارا وقال لا أشهد ثم سمى ذلك جورا بينا وظلما وكالعطاء أثرة التوقيف بل هذا أشد في الخطا وفى الزلل لانه قد صادم النصوصا فالنهي فيه وارد خصوصا وما به علل أو تسترا قصده البر أراه منكرا اذ ليس برا كل ما قد خالفا في الفعل ما كان عليه المصطفى وموقف الاموال للزيارة لقبره في أجرة القراءة فالخلف في ثبوته موجود هل ثابت ذلك أو مردود ومثبتوه اختلفوا في ما اشترط هل جائز يوفى به أو قد سقط وأكثر الماضين أثبتوه وقرأوا عليه اذ أتوه وان يكن ما عرفوه وقفا بين القبور من قرأ وقد وفى
من
259