سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

هذا ولا يدخل في عموم خطابه مخاطب لقوم ومن يقول داخل قالوا اذا ما صرفت قرينة فلا كذا

وها هنا القرينة الشرعية قد صرفته فافهم القضيه

المنصف

ووارثوه لا يحل لهم لانه وصية لديهـ والبيع للموقوف لا يحل لانه التبديل قال الكل ونقله من بلد لبلد فلا يحل ذاك طول الابد وبعضهم رخص مهما خربا بلدهم وحالهم تقلبا وانتقل الأهلون والاموال خيف عليها الضر والزوال والاولى بالموقوف منهم قبضا أفضلهم تقوى وأنقى عرضا وان يكن أهلوه فيه اختلفوا فالحكم المختار وهو ويلزم القابض ان يجتهدا وليحذر التبديل أو أن يفسدا وكل ما يراه فيها مصلحه فجائز يفعله ليصلحه وقيل ان قابض الاوقاف يجعلها في العدل والانصاف کماله فكل ما يراه مصلحة في ماله أتاه ولا عليك من مقال قوم قد شددوا في عذلهم واللوم الفار لنخلة الموقوف عن ضرار قالوا لان ذاك ليس يقطع بنفعه والمال لا يضيع ولا أرى هذا من الصواب والنفع مرجو على اقتراب وكل ما الصلاح منه لا ينبغي تأخيره والارجا وفى شراء الصرم للاوقاف من وما على شاريه من ضمان ان مات بعد الغرس في المكان ولم يكن قصر فيه أبدا لأنه أحسن فيه ما اعتدى لغلة الموقوف نسيئة يؤمر بالوقوف مخافة الافلاس والغياب و ضامن ما ضاع بالذهاب لو نقصت أثمانها في العقد

فمنعوا شراء

وبائع

وانما يبيعهـ

سم

بالنق

يرجى

مالها جاز بلا خلاف

261