سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٣

الا الذي الانجاس في قاعده فانه مخالف للقاعدة كمثل عبد بيع وبهيمه في فرجه نجاسة مقيمة وان تكن في غير معتاد لزم ككونها في رأسه أو الدم اذ عدم الاخبار تدليس ولا تدليس في المعتاد اذ تأصلا وبعضهم رخص مهما كان في ما لا يضر من محل فاعرف كقرن شاة او كقرن كبش اذ لم يضر لم يكن بغش والداران بيعت وكان النجس في موضع منها به ملبتس فان يكن ذاك المحل مما يستعملن طاهـ طاهرا فئما أجله من يرد بيع الدار ان كان باعها بلا اخبار اما الذي يستعملن نجسا مثل محل الغسل يحوى النجسا فليس عيبا وكذاك ثقبة سقف الكنيف ليس عيبا يثبت ولم يجز تناول الانجاس باليد والثوب لكل الناس بلا ضرورة كذا الطاهر من كل المتاع فهو لا ينجسن لكنه بذاك ليس يكفر وبمتاع الغير فهو يكفر ان لم يكن اذن ولا دلاله ولزم الغرم بهذي الحاله ما أتلف أو ما أفسدا او قيمة النقص اذا لم يفسدا ويطلب الحل من التباعه مال غيره لما أضاعه إلا متاعا كانت الانجاس به قاعدة فلا عليه فانتبه كليقة الحجام والمحاجم وكحبال الربط للبهائم وقيل ان القاعد الطهارة فيما ذكرنا فافهم العبارة الا اذا تيقنت نجاسته فهو على ذا لزمت تباعته ومن ينجس مسجدا عمدا فقد شدد فيه أو طعاما وفسد الا اذا ما كان من ضرورة فينتفي التشديد للضرورة

يغرم

81