سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

فصل في أحكام الصوافي

الوقف منه ما

صافيه

لانها موقوفة علانيه

يسمى

تكون تحت نظر الامام ينفذها في عزة الاسلام فيما يرى من الصلاح تصرف وما لغيره بها تصرف مرجعها اليه حيثما وجد وأمرها للمسلمين ان فقد يجعلها في الخيل والسلاح وآلة الحروب والكفاح ويطعم الجيوش والعساكرا ويصلح الحصون والدساكرا ويقرى منها الضيف والوفودا ويشترى الدواب والعبيدا وكل ما فيه صلاح الدولة يفعله تقوية للصولة ونفعه يعود في الاسلام والدين بالقوة والاعظام والخلف هل جاز له يبيع أصولها أو ماله يبيع أبو سعيد ما أجاز بيعا فيها ولكن بالغلال نفعا ومن أجازوا بيعها فحينما خافوا على الدولة ممن هجما وبيت مال المسلمين قد خلا عدة الحرب وما قد أكلا عن

وما استطاعوا قط للمقاومه الا

لاحا

ببيع للاصول القائمه أو كانت الاصول في أرض نأت عن مركز الدولة عنهم شسعت وما رأوا في تركها صلاحا وبيعها فيه الصلاح أو كثرت أصولها واتسعت وغلة الباقى لهم قد وسعت والبيع بالدولة لا يخل فها هنا ان قيل قد يحل لا انها جميعها تباع حتى يصيب الدولة الضياع تنفق في الضيوف والرواتب للاغنياء وأولى المراتب فهذه الامور ليس تلزم بل تستحب أو تباح فاعلموا والمستحب والمباح يفعل من سعة المال اذا ما يفضل ولا يجوز أن يباع الاصل له لكى تطيب نفس من قد حصله

264