سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

والمرض الذي يرد الفعل به لثلث المال الذي من

لا يقدر المريض أن يخرج عن بيت

سببه

به كان استقر وسكن

وقيل من لم يستطع قياما الا بمسند اذا ما

وكل ما خاف

هلاكا به

ناما

فانه في حكمه كذا كا

باب ما تجوز به الوصية

واتفقوا بدون ما جدال ان الوصايا برقاب المال أى ذاتها جائزة والخلف في جوازها بالانتفاع قد يفى ثم الوصايا بعضها معلوم والبعض فيه الجهل قد يقوم وذلك المعلوم قد يعين وقد يشيع فهو لا يبين فان يقل أوصى بذا البستان يباع للحقوق والقربان فذلك المعين الذي علم اذ لم يكن قد احتفى ولا انبهم أما الذي يكون معلوما وما عينه بل شاع لو قد علما فذاك مثل العدد المعلوم النقود أو من من المطعوم كقوله بمائة في العدد دراهما أوصى بها للمسجد علمت لكنها شاعت وما تعينت وهكذا بعشرة من أجربه أوصيت من تمرى لاهل المقربه كذاك أيضا بجرى بـ من بره يعطى لاهل الفقر أما الذي يسمى مجهولا فما ليس يرى ولا بوصف علما وهو الى منفصل ومتصل منقسم عندهم فالمنفصل كالعبد من عبيده والسيف من سيوفه منفصل وما زكن وهكذا بالشاة أو بالجمل من غنم كانت له أو ابل

فانها بعدها قد

المنفذ ذاك يستحق عند من

واختلفوا في مثل هذا ما الذي أعلاه أو أدناه أو يعطى الوسط أو ما عليه الاسم منه قد سقط قلت الصحيح وعليه الاكثر بالاوسط الحكم وهو

الاشهر

270