الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١والثاني فالمتصل المجهول كرأس شاة حية تجول كذاك رجلها كذلك اليد فلم يجز هذا وفيه شددوا و آخرون قسموا الوصايا الخمسة الاقسام في البرايا أولها المبهم كالوصي بألف درهم
له فضيه
كذا بثوب أو بعبد ما علم لانه في الوصف صار منبهم والثاني معلوم له تعيينا كقوله بعبده خمسينا وهكذا بنخلة معلومه بوصفها وشخصها مفهومه
وحكم هذا النوع مهما تلفا لا يدرك الموصى له به وفا وان يكن جميع ماله تلف سواه وهو ما أصابه التلف فانه يكون للموصى له ثلثه فقط فاعرف عدله هذا على أن الوصايا يعتبر ثلثها وقت الممات ان ظهر المضاف كالايصاء بالسيف من سيوفه البيضاء
ثالثه
والعبد من عبيده والنخلة
نخله وما كهذي الصفة من
عنده
وحكم هذا أنه يعطى الوسط وقد مضى الخلاف فيه وانبسط رابعها المودع كالايصاء بمائة في داره الفيحاء أو عشرة دراهما في عبده أو نخلة في أرضه من وذاك لا يثبت الا ان عرف بعدد أن صفة بها وصف نخيله فذا هو المفصول من تفصيله وهكذا بنصف عبده كذا بثلث أو
وان يقل بالنصف
من
ثم اعلمن ان هذا الموصى
أو نحو ذا ربع
على قسمين قسم نصا
عليه بالنطق به تصريحا والثاني لم ينطق به صريحا وانما يتبعـ التزام الاحكاما في الحكم عند من يعى مثال ذاك رجل قد أوصى بنخلة عينها وخصا فارضها مع الحريم والطرق يتبعها لو لم يكن بذا نطق وهكذا نصيبها من الفلج يتبعها في الحكم عنها ما خرج
271