سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

فان تكن من بعد هذا وقعت فالغرس في مكانها له ثبت وصرمها المدرك عند موت من أوصى بها لوارثيه يجعلن وما يكون بعد ذاك أدركا فهو لمن أوصى له اذا زكا والقول فيه قول من أوصى له ان قال بعد الموت قد حصله ان كان ذاك ممكنا والا فليحلف الوارث قبل حلا كذاك في البيع اذا ما اختلفا من اشترى مع بائع لتعرفا ووارث الميت والمقـ ان أنكروا الارض ولم يقروا عليهموا أن يحضروا للبينه ان ليس من أرض لها معينه ان عدموها ما لهم يمين لانها في أرضها مكين ورجل بنخلة قد أوصى فمات والغلة فيها تحصى ما أدركت وقت الممات تعطى وراثه تقسم فيهم قسطا وان تكن غلتها ما أدركت فتلك للموصى له قد ملكت كذلك الاشجار والزروع على سواء حكمه المشروع وقيل ما أدرك أو لم يدرك غلة وقت الممات المدرك يكون للموصى له جميعا أبو سعيد قاله تفريعا والخلف في الايصاء بالمنافع فمن مجيز منهم ومانع كغلة من شجر معلوم لاجل معين مرسوم وهكذا بغلة البستان عشرة أعوام من الزمان أو حرث أرض أو بسكنى الدار أو خدمة العبد أو الحمار والقول بالجواز هو الاكثر وهو الصحيح عندهم والاشهر وما أتى من خبر في العمرى فهو دليل ها هنا فليدري وقيل ان أجله جاز ولا يجوز ذاك ان يكن ما أجلا لانه يكون كالمجهول لذاك قيل فيه بالتبطيل وان يكن في الاجل المقرر قد ترك السكنى وأخذ الثمر من بعد ذاك حق وفاته ما كان يستحق

فماله

272