سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

حتى ولو قد كان عنه

منعا بجائر أو غاصب ما انتفعا فذاك حقه وفات عنه الا اذا الموارث يمنعنـ كذاك ان لم تثمر النخيل حتى مضى وفاته التا- التأجيل

وان يكن أوصى ولم يعينا للانتفاع زمنا فالاكثرون أبطلوا الوصيه لانها مجهولة الكمي وبعضهم أجازها بالنظـ لثلث المال لدى المعتبر

حتى

و حاصصت بذلك الوصايا بما ينوبها مع البرايا وقيل من أوصى بذا الغلام لرجل يخدمه فى العام فهو له ملك وجاز بيعه وقوله يخدم لا ينفعه لكن اذا أوصى له بخدمته كان له الخدمة دون جثته وقوله خدمة هذا العبد وصية منى بها لزيد والعبد أوصيت به لعمرو فليخدم الاول طول العمر اذا ما مات زيد رجعا ملكا لعمرو بعد ذاك فاسمعا وقيل من أوصى بهذى الشجره لرجل وغيره بالثمره فصاحب الثمرة يستغل مادام حيا ما أغل الاصل ويرجع الاصل لرب الاصل من بعد موته بحكم العدل ورجل لرجل قد أوصى بغلة النخل ستينا تحصى فمات قبل المدة المعينه من كان قد أوصى له وعينه لوارث الموصى يقال ترجع وليس للوراث أن ينتفعوا وقيل للوراث أخذ الغلل من بعده الى تمام الاجل ورجل أوصى الى فلان بنخلة له من البستان مات وفيها غلة قد أدركت فقيل للوراث هذى تركت وقيل للموصي له خصوصا وذاك في الوصايا ممن أوصى وان تكن بالبيع والهبات ونحوها من التنقلات فهاهنا مدركها للبائع وواهب بلا خلاف شائع

273