الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤من
وان بها أقر فالمقر فالمقر له لو أدركت قد يستحق غلله وان يكن أوصى له بالثمره ولم يعين مدة مقدره قيل له ووارثيه بعده وقيل لا اذا يوافى عده وان يكن أوصى له بماكله ماله فدون وارثيه له وغلة العبيد والديار فيها الخلاف كالنخيل جاري وحرم الايصا بما فوق الثلث عند وجود بعض من له يرث الا اذا أجاز ذاك الورثه ولو من الارحام من قد ورثه وجائز يوصى بكل المال من عدم الوارث في مقال وذا هو المذهب للاصحاب ومذهب البعض من الاصحاب نحو على وفتي مسعود به في في الاثر الموجود وهكذا يروى عن الاحناف وغيرهم يقول باختلاف فمنعوا زيادة على الثلث كان له أو لم يكن من قد يرث وثلث المال فيه اختلاف عندهم قد يذكر فقيل ذاك حالة الوصيه معتبر وقيل بالمنيه والثاني للاصحاب والفتوى على وفاقه تجرى لديهم عملا وقيل من أوصى بثلث ماله فجاءه مال على منواله من بعدما أوصى فقيل يدخل فيها وقال البعض ليس يدخل والاول الذي عليه الاكثر وهو الاصح عندنا والاشهر
يعتبر
وان يكن أوصى بما فوق الثلث
قالا
من
ماله باذن
من
له
يرث
فرجع الوارث في الاجازه من بعد موته وما أجازه قيل له الرجوع مهما رجعا وقيل بعد موته لن يسمعا ألزم شيئا نفسه يلزمه فليتركن لبسه
لان
من
وجاز ان
باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
يوصى
من أرادا
ان كان ذاك مسلما
موحدا
لكل من شاء شاء له ارفادا
لو كان من أهل الخلاف قد غدا
274