الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤باب في ذوات الانجاس
وأن ترد تعريفها فوضعا كل الذي يستقذرن وشرعا عين نخال الاختيار تحرم تناولا لعاقل يحتلم أنواعها التي عليها اتفقا أربعة بلا خلاف مطلقا أولها الميتة ذات السائله حياته تكون منه زائله ما تذكية شرعية برية تكون لا بحرية الحم خنزير على الاطلاق هذا هو الثاني بلا شقاق وسائر الاجزاء فيه اختلفا حرمها بعض وبعض قد نفى وذهب الاصحاب للتحريم اذ فسروا الآية بالتعميم ورجعوا الضمير للمضاف اليه فالتعميم غير خافي ثالثها المسفوح من دماء من حيوان البر بالاجراء ورابع الانواع الاخيثان ألبول والغائط من انسان والخلف في الخمر وعند الاكثر نجسة كذاك كل مسكر وشجر الدخان فهو طاهر على الصحيح والنبات المسكر وليس من سائلة لعقرب ولا لزنبور وشبه العقرب كجعل وخمفسا ونملة ونحوها فاحكم بطهر الميتة من كل ما ليس به دم وما
به
دم مجتلب من
الدما
وقيل ما يعيش في بر وفى بحر كمثل ضفدع فلتعرف ان مات في ماء فطاهر ولا بأس بما أصاب مما اكلا وأفسد الطعام ان مات وأفسد الماء كذا فانتبه وكل ما لاقاه طرا أفسدا لانه في حكم برى غدا والصوف ليس ميتة والشعر بالاتفاق وكذاك الوبر فطاهرات ان فصلن واختلف في العظم والظفر وفي القرن السلف فقيل ميتة وبعض قال لا والقطب قد ذاك الأولا صحح والمخ والصديد والقيح نجس من ميتة كالدم واللحم فقس
82