الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥فجائز يوصى
من
بالخطا قد
تعدى
قتلا
له ولا حرج اذ حكمها كالصدقات قد خرج الا الذي يمنعه الشرع كمن يرثه فذاك اذن ممنوع فلم يجز لوارث أو عبده لان عبده كبعض نقده فلا وصية لوارث أتى في خبر تواترا قد ثبتا كذاك لا وصية لقاتل حملا لها على التراث الحاصل اذ علة الحرمان الاستعجال للارث وهي مثله يقال على سواء قتله بالعمد أو الخطا بدون ما لانها قيست على الارث ولا يرثه واختلفوا فيما اذا قد جرحه وبعد ذا أوصى له أو منحه فمات من جراحه فقيلا تثبت والبعض يرى التبطيلا والقطب يختار ثبوت الايصا ان كان بعد جرحه قد أوصى وعبده كمثله فما له وصية اذ كان أيضا ماله كذلك الايصاء من انسان لعبده فظاهر البطلان لانما العبد وما أوصى به له لوارثيه أهل ومن يقول العبد للاموال يملك فهو جائز بحال وليس للوارث من سبيل لنزعها القيل
قد
ملکه
قربه
منه بهذا القيد
وهكذا جميع من لا يجد النزع اذا ما ملكه وذاك في الحقوق غير الواجبه ولا خلاف في حقوق واجبه فواجب يوصى بها للعبد وغيره ووارث من بعد ورجل أوصى بشيء عينا لرجلين سميا وبينا فمات واحد قبيل الموصى فالخلف في الذي به قد أوصى فقيل نصفه لمن قد بقيا وقيل كله كذا قد رويا ووارث الموصى اذا ما كانا في الشرك أو في رقه استكانا هل جائز يوصى له اذ لم يكن بوارث فيه الخلاف قد زكن وهكذا أولاده وباقى وراثه الخلف على الاطلاق