الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦ومن عليه الحق من زكاة أو
ليس له يوصى لوارثيه
من تنصل وكفارات من العموم فيه
لما
اذ في الحديث لفظة الوصية قد وردت نكرة منفيه وذاك حكم يقتضي التعميما نصا وقيل ظاهرا مفهوما وبعضهم أجازها وقالا هذا من الواجب حكما الا وواجبات الحق لا كالنفل بل خصصت من العموم النقلى وقاتل موروثه بحث كالحد والقصاص المستحق مختلف في ارثه كذاك في ثبوت ما أوصى له خلف يفى ورجل لرجلين أوصى قتله أحدهم مختصا أبطل منها سهمه من قتلا والثاني باق سهمه ما بطلا لو كان ذاك طفل من قد قتله او عبده فسهمه يكون له والحمل في البطن له الوصايا جائزة من جملة البرايا وذاك مهما ولدته أمه حيا كذاك الارث قد ويبطل الميراث والوصيه ان جاء ميتا عنه بالكليه وجائز يوصى لعبد غيره وهو مقال الاكثرين فادره أبطلها وقالا وبعضهم قطعا مالا العبد لا يملك ولم تكن قد وجهت لسيده فمن هنا لا تدخلن في يده
يعمه
والمثبتون اختلفوا فيها لمن تكون هل لسيد العبد اذن
أو أنها للعبد نفسه وما وجاز أن للاطفال يوصى
حكما
يملكها السيد مع من لو لم يكن قد قبل الاهالى
اذ الوصايا ليس فيها يشترط قبولها وبعضهم له شرط هناك اختلفوا في الموصى له اذا ما ردها واستعصى قيل له ودخلت في ملكه كالارث لا يبطله بتركه
ومن
وقيل لا تدخل الا بالرضا
وليس للاموات من وصايا
في ملكه
ورجعت ان نقضا أغنيا عن جملة البرايا
276