الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧حتى
عنه
قد نقلوا عن أهلهم والمال وافتقروا لصالح الاعمال الا اذا عين وجه المنفعه وساغ شرعا فهنا لن نمنعه كما اذا أوصى له بالكفن أو بشراء أرضه للمدفن أو أوقف المال لاجل الصدقه وما في نحو هذا أنفقه وحالة الموصى له تعتبر مع موت من أوصى له فينظر ان كان جائز الوصايا أو منع عنها بوجه من وجوه الممتنع لقد قالوا اذا ما أوصى الزوجة له بشيء خصا وبعد ذا طلقها ثلاثا في مرض فلم تنل ميراثا من حيث قد مات بذاك المرض فبثبوت ذلك الايصا قضى لان وقت الموت ليست وارثه لو كانت الوصايا قبل حادثه من أوصى لعبد دبره لموته ثابتة لانه بالموت قد تحررا لو كان اذ أوصى له مقتهرا وقيل من أوصى لعبد ثما وهب أو قد باع جزءا سما من ايصائه بقدر ما أخرجه من ملكه لتعلما لانما وصية الانسان لعبده ظاهرة البطلان وذلك الجزء الذي قد أخرجه يكون ملك الغير فافهم منهجه وقيل من أوصى الى حصان زيد فهذا ظاهر البطلان كذاك ما أوصى به للبقره للحمار وكذا للشجره وقيل هذا جائز ان قبلا مالكه ولا يقال بطلا
كذاك
يثبت
باب وصية الأقربين
مع
تبره
ووجبت وصية الاقارب فرضا على مكلف بالواجب فمن أراد يكتب الايصاء يندب أن يجعلها ابتداء وجائز أو صيت أو وهبت لا قربى وكذا أعطيت
يوصى
له بما يشاً
من
ثلث
أمواله لانه لم يرث
277