سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

وبعده بواجبات الخلق

التباعات وكل حق

ثم حقوق الله كالزكاة والحج مع صنوف الكفارات ثم بما أراد مما لم يجب من المباحات وكل ما ندب وذلك الترتيب باستحباب ولم يكن من جهة الايجاب بل جاز ان قدم أو ان أخرا ان أوصى بالواجب حكما عذرا وربع الدينار قيل أدنى وصية الاقرب عنه أغنى

حتى

وبعضهم

اده

روينا

واني يزد فالفضل في الزياده لانها كالصلة المعتـ والاحسن الايصا له بالاصل كالارض والاشجار أو كالنخل لانه أبقى له وأنفع وأجره يبقى ولا ينقطع واعلم بأن العلماء اختلفوا أسلافهم والخلف في الحكم في وصية الاقارب وفى وجوه القسم والمراتب لقد نافت على السبعينا أقوالهم فيها كذا فبعضهم يجعلها ميراثا لكل من لم يلحق التراثا يخص فيها العصبه دون سواهم من أهيل المقربة ومنهم كالارث قال تقسم ومنهم على التساوى فيهم وبعضهم فصلهم مراتب وبعضهم على سواء أوجبا وقيل في ثلاثة تقسم فصاعدا تعميمها لا يلزم وقيل في أقربهم للموصى لو واحدا منهم على الخصوص ونحو هذا حسبما تقدم فيها من الأقوال عنهم وأكثر العمانيين التزموا توزيعها على الجميع منهم ونزلوهم على مراتب في قسمها حسب اقتراب النسب واجمعوا ان المقدمينا أولاد الأولاد المورّثين وهكذا أولادهم لو سفلوا يعطون منها أولا فأول وبعدهم أربعة الاجداد لهم كنصف آخر الاولاد ويأخذ الاخوة بعد الاربعه كنصف ما لواحد من أربعه

فاعلما

278