سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

أعمامه

وان يك الاخوال من أسفل نالوا مثل أقصى عمه ويأخذن خال أبيه نصفا عم أبيه فافهمن الوصفا وابن عم الاب مثل خال أب وقس كلا على المثال وان تكن درجة قد عدموا أصحابها جميعهم ما علموا قامت مقامها التي تليها وقيل لا والاختلاف فيها وان تكن قد كثرت أرباب درجة واتسع الحساب ولم ينلهم دانق توزيعا لكل فرد سقطوا جميعا وقيل مهما عدم الاعمام بنوهم مقامهم قد قاموا وقيل لا بل يعطى ابن العم كالخال لا كالعم فرض السهم والخلف في الاعمام والاخوال قيل سواء بينهم بحال وقيل ان الخال ثلث العم ونصفه قد قيل حظ القسم واختلف الاصحاب أهل المذهب فيها فعند جل أهل المغرب كالانثيين في المقال الاشهر

فقدا

بأنها كالارث سهم الذكر ولا تنال رحما ان وجدا عاصبه لكن اذا ما فهى لمن يعصيه من بعد من يرثه كالارث فيهم تقسمن وأكثر الاصحاب أهل المشرق في الكل من أنسابه المتفق من لم يرث من عاصب أو رحم تنالهم كلهـ في المقسم كما مضى ترتيبها وهم سوا ذكرهم كمثل أنثاهم حوى والعبد لا ينال من وصية أقربه لسبب الملكية

يوصى

من

الملا

أهليه

الا على قول قليل نقلا يملك ما وقيل من أوصى لاقربيه وفيهم المشرك من فانها للمسلمين منهم دون الذين أشركوا وأجرموا اذ ليس بين ملتين وقعا توارث وشركهم قد وقيل سهمهم من الوصيه لهم خلاف الارث فى القضيه وقيل للمشرك ثلث المسلم ونصفه قد قيل عند المقسم

قطعا

280