سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

كنصف أقصاهم اليه نسبا لو كان في انسابه تقربا وقيل في الذمي مهما أوصى لا قربيه مطلقا ما خصا وفيهم المسلم فهو يدرك منابه وقيل ليس يدرك وقيل من أوصى الى الاقارب فعدموا وليس من مناسب فانها ترجع للوراث كل له بحسب الميراث وقيل للعاصب منهم دون من يرث بالسهم ولا يعصبن والمولى ان أوصى ولا وارث له ولا قريب يأخذن ما حصله فانما الميراث والوصيه لسابق الجنس ذوى الحريه واختلفوا فى الحمل قيل ينتظر لقسمها وقيل ليس ينتظر وانما يعتبر الموجود في قسمتهم لا معدم ومختفى وهكذا خلافهم فيمن ولد من بعد موت قبل قسمها وجد

وهكذا

خلافهم فيه أتى مذكورا

ركب البحورا من فقيل لا يدرك في الوصيه شيئا من الأرفاد بالكليه ولست أدرى وجهه ولا أرى له دليلا ينبغى يعتبرا وما به قد عللوا من الصله قالوا ولا يلزم أن يواصله بشيء انما الصلات بحسب الامكان واجبات راكب البحر اذا ما قدرا رحمه يصله لن يعذرا بنفسه أو بكتاب يصله أو بهدايا أو سلام يرسله وان تعذر الجميع اعتقدا بقلبه وقد كفاه للأدا وهذه أوصى بها وعما لا قربيه وهو منهم وانها واجبة الاقارب فما الذي أسقط حكم الواجب أتبطل الاسفار حقا وجبا أم البحار حق من قد ركبا انى أراه مشكل القضية وقد مضى نظيره في الشفعة نعم اذا ما جهلوا محله أو آيسوا فيعطى أهله

منه

حكما

وحسن القول هنا بالبطل وكان وجها من وجوه العدل

281