سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

وكل ما يجهل في الوصايا

وعل في السنة ما يدل لقائليه هم به استدلوا ولم أجده فهم أهل الحجا والعلم من صدورهم تبلجا اعترف وبقصور الباع عنهم فواجب على فى حدى حدى أقف ورجل لاقربيه أوصى بمائة وواحدا قد خصا بعثرة فقيل ما خص به له وقد شاركهم لقربه وقيل لا يعطى مع العموم شيئا سوى مخصوصه المعلوم وقال بعض يأخذن الكلا اذ صار منهم بالجميع أولى وهو ضعيف والصحيح الاول ولست عنه لسواه أعدل وان يكن أوصى لبعض منهم ولم يعمم قيل تجزى عنهم وقيل لا تجزيه وهو الاكثر لانها للكل وهو أظهـ أربابه من جملة البرايا فقيل بالبطلان وهو يرجع لوارثيه بينهم يوزع وقيل بل في الأقربين أنفذا وانهم أولى بذاك منفذا ومن يقل بشيئه الفلاني أوصى الى فلان أو فلان فجائز من منهما يعطاه وجائز قد قيل يقسماه ورجل أوصى ببعض نشبه قال لزيد وكذا لعقبه فعن فتى محبوب الامام يقسم في ثلاثة سهام لزيد السهمان منها حكما وولده يقتسمون سهما وذاك فورا بعد موت الموصى يقتسمونها على الخصوص وقيل تعطى كلها لزيد ثم لمن يعقبه من بعد ورجل أوصى ببعض المال لجملة عدد الحصال من الحج أو للصوم أو للعتق ونحوها جاء بأوفى النطق فلينفذوا في واحد من هذا مخيرون وكفى انفاذا وان يكن لواحد لا يكفى فليشركوا مع غيره في الوصف وان يكن بالواو فيها عطفا فليقسمن في الكل من غير خفا

282